العلم الإجمالي إنما يسقط الأصل الترخيصي كأصالة البراءة والتذكية ، كما لو علم إجمالاً بنجاسة بعض الثياب الطاهرة ، أما العلم الإجمالي بالترخيص فلا يصلح لإسقاط الأصل الإلزامي ، كما لو علم إجمالاً بتطهير أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما ، ومنه المقام ، لأن مقتضى الأصل عدم التذكية المحرز لنجاسة الجلد ، فالعلم بوجود المذكى إجمالاً لا ينهض بإسقاط الأصل المذكور .